المحقق النراقي
204
مستند الشيعة
ويدل عليه الرضوي الآتي . ومنها : أن يقول المؤذن عوض الأذان والإقامة - فإنه لا أذان لها ولا إقامة - : الصلاة ، بالرفع أو النصب ، ثلاثا ، بلا خلاف فيه بين العلماء كما قيل ( 1 ) ; لصحيحة إسماعيل بن جابر : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة ؟ قال : " ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكنها ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات " ( 2 ) إلى غير ذلك . وعن العماني : أنه يقال : الصلاة جامعة ( 3 ) ، ولم نقف على مستنده . وهل المقصود من النداء الإعلام بالخروج إلى الصلاة فينادى عند الخروج ، أو بالدخول فيها فينادى عند القيام إليها ؟ . الظاهر تأدي السنة بكل منهما كما قيل ( 4 ) . والظاهر اختصاص هذا النداء بالجماعة ، فلا نداء في الانفراد . ومنها : الخروج إلى الصلاة - جماعة أو فرادى - بعد الغسل ، متطيبا ، لابسا أحسن ثيابه ، كما استفاضت به الروايات . منها : صحيحة ابن سنان المتقدمة ( 5 ) ، والرضوي : " وإذا أصبحت يوم الفطر اغتسل ، وتطيب ، وتمشط ، والبس أنظف ثيابك ، واطعم شيئا من قبل أن تخرج إلى الجبانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها " ( 6 ) .
--> ( 1 ) المدارك 4 : 113 . ( 2 ) الفقيه 1 : 322 / 1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 ، الوسائل 7 : 428 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 1 . ( 3 ) حكاه عنه في المنتهى 1 : 245 . ( 4 ) المدارك 4 : 113 . ( 5 ) في ص 164 . ( 6 ) فقه الرضا " ع " : 213 ، مستدرك الوسائل 7 : 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 3 .